الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مشاركة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تتخذ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدابير، ضمن حدود امكاناﺗﻬا ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر بتدابير مثل: (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ( ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ (ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها
الجمع العام الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام جمعا عاما يوم السبت 10 يونيه 2006 بمقر هيئة المحامين بالرباط
من التاسعة صباحا الى الرابعة وعشرين دقيقة ،حضره عدد هام من نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال
العام بالمغرب ،يمثلون المدن التالية
الرباط وسلا والدار البيضاء والمحمدية وخريبكة ووادي زم ومكناس وبوعرفة ووجدة وابن سليمان وأكادير والفقيه بنصالح وسيدي سليمان والقنيطرة ومكناس وطنجة والجديدة وآسفي وتمارة والخميسات
وبعد المصادقة على جدول الأعمال تمت تلاوة ومناقشة مشروع الأرضية و القانون الأساسي وصادق الجمع العام على مشروعي الأرضية والقانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والذي يتضمن28 مادة
وتشكلت أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من اللجنة الإدارية، والمكتب التنفيذي وأسفرت العملية الانتخابية على تشكيل المكتب التنفيذي
عمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات
تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها
اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرةومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم
إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص
سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة
تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية
حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام
حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية
حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها
التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها
بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام
تحقيق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة
وسائل الإعلام المحاضرات
الندوات والمناظرات
الجامعات
وبكل الأساليب المشروعة
تطالب الهيئة باسترجاع الأموال المنهوبة
إرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام
التنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا
التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية
تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط
تمنح العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام
تتكون أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من
المؤتمر الوطني
اللجنة الإدارية
.المكتب التنفيدي
الفروع المحلية والاقليمية والجهوية
مالية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تتشكل مالية الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للهيئة
اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذج للرقابة
اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية مساء امس الأربعاء، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة
جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 الى 24 ديسمبر 2008
واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع “آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي”، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك.
وعرفت الدراسة بتجربة المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهرة لكنها سجلت أن هذه “التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية.
وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، في ” غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ
ونبهت الدراسة الى المخاطر ” المدمرة ” المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في ” زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ
وخلصت الى أن كل هذه المخاطر، توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية
وكالة الأنباء اليمنية سبأ
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
المحاور الأساسية
المقدمة
لقي المرصد استجابة كبيرة وتم تخزين العديد من التقارير التي سنسوق لكم البعض منها على ان ننشر الباقي في التقرير السنوي للهيئة لكل من راسلنا وافادنا بالمعلومات والتقارير ويعبر أعضاء المرصد الوطني عن بالغ عبارات التقدير والامتنان من خلال التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والصدى الواسع الذي حظي به نشاط المرصد الوطني في وسائل الإعلام الوطنية والدولية إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها
نشأة المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
أنشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الإرادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الأول من اجل إبرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق أهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهذر في افق إنجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل
مهام المرصد الوطني للانتخابات
تتمثل مهام المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات
توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة
تأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية
التصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ
تركيبة المرصد الوطني للانتخابات
الملاحظين
عدد الملاحظين التابعين للهيئة، الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق، يصل إلى 69، إضافة إلى رؤساء الفروع في بعض المناطق
منهجية العمل
يتناول التقرير مجموع الملاحظات المسجلة في التقارير التي توصل بها المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهي استنتاجات لمجموعة من عمليات الملاحظة التي شملت عددا من الأقاليم كانت موضوع التتبع والملاحظة من طرف الأعضاء المنتسبين للمرصد الوطني كما أن هذه الملاحظة خضعت لمنهجية علمية تم فيها اعتماد العمل الميداني للملاحظين من خلال الآلية المعروفة في مثل هذا النوع من البحث والدراسة والذي تم فيها الاشتغال على العينة موضوع الملاحظة، بناءا على معايير تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوع المجال الترابي التقطيع الجماعي والفئات الاجتماعية المكونة للدوائر، وكذا المدن الكبرى والقرى حسب النمط اللائحي والفردي الذي اعتمد في هذا الاستحقاق
يتوخى التقرير التركيبي تجميع الخلاصات التي توصلت بها اللجنة المشرفة وتتبع حلقات العملية الانتخابية للجماعات المحلية خلال التقارير اة لكافة الملاحظين
إن المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وهو يستعد لخوض غمار هذه التجربة الثانية كان واعيا بالصعوبة التي تطرحها الملاحظة والتتبع لكل مراحل العملية الانتخابية
افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري، في ندوة صحفية عقدتها بمقر هيئة المحامين بالرباط
ويأتي هذا الإعلان لرصد خروقات المرشحين والمؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكيات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة عقودا من الزمن، وذلك عن طريق إفادات مراسلي المرصد المتواجدين في مختلف جهات المملكة
معلومـــات أساسيـــة
الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات الجماعية ل 12 يونيو على صعيد مجموع التراب الوطني
انتخاب 27 ألف و795 مستشارا جماعيا ب 1503 جماعة حضرية وقروية ،
تتوزع الجماعات المحلية على 221 جماعة حضرية، و1282 جماعة قروية،
الاقتراع الفردي
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة، عن طريق الاقتراع الفردي
الاقتراع الفردي 1411 جماعة، منها 142 جماعة حضرية و1269 جماعة قروية يهم
الاقتراع باللائحة
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية
يهم الاقتراع باللائحة 92 جماعة، منها 13 جماعة قروية و73 جماعة حضرية و6 جماعات حضرية مقسمة إلى 41 مقاطعة جماعية
مجموع الدوائر الانتخابية
مجموع الدوائر الانتخابية فيقدر عددها ب22 ألف و210 جماعة منها 20 ألف و672 دائرة عادية، و1538 دائرة إضافية
مجموع عدد المقاعد
يبلغ مجموع عدد المقاعد، 27 ألفا و795 مقعدا تتوزع على 607 أعضاء مجالس الجماعات الحضرية المقسمة إلى مقاطعات و789 أعضاء مجالس المقاطعات
عدد مقاعد الدوائر العادية
يصل عدد مقاعد الدوائر العادية، إلى 24 ألف و451 منها 20 ألف و545 في مجالس الجماعات، التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي و2674 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، و525 في مجالس المدن و707 في مجالس المقاطعات
عدد الدوائر الإضافية
عدد الدوائر الإضافية فيبلغ 3344 منها 2822 في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي و358 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، و82 في مجالس المدن و82 في مجالس المقاطعات
مقاعد لفائدة المرأة على مستوى المجالس الجماعية
خصص3344 مقعدا لفائدة المرأة على مستوى المجالس الجماعية، منها2822 في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، و358 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات و82 في مجالس المدن و82 في مجالس المقاطعات
تعديلات الميثاق الجماعي لسنة2008 منعطف هام في مسار تحديث الترسانة القانونية لتدبير الشأن المحلي
التعديلات التي جاء بها ميثاق سنة2008 ترتكز على توفير آليات تجعل المنتخبين فاعلين أساسيين في وضع مخططات التنمية المحلية، وإدارة محلية تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للساكنة
وتتلخص أهم التعديلات التي وردت في الميثاق الجماعي لسنة2008 ، في دعم وحدة نظام المدينة عن طريق إقرار مقتضيات تهم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي واختصاصات رئيس المقاطعة، وإدخال تعديلات هامة على النظام المالي للمقاطعات، بالإضافة إلى إحداث جهاز استشاري لدى رئيس المجلس الجماعي يسمى ندوة رؤساء المقاطعات لتبادل الآراء المتعلقة ببرامج التجهيز والتنشيط وتفويض المرافق العمومية
كما شملت هذه التعديلات وضع إطار قانوني جديد يتعلق بالآليات الكفيلة بتوفير الشروط التي تضمن نجاح التعاون بين الجماعات المحلية، وتمكين كل أعضاء الجهاز التنفيذي للمجلس من المشاركة في تدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وحسن التدبير
ومن أبرز التعديلات أيضا، تلك التي همت مؤسسة رئيس المجلس الجماعي ونوابه، حيث أقر المشرع عدة مقتضيات همت انتخاب رئيس المجلس وفتح مجال التفرغ لمزاولة مهامه وإقرار نظام جديد لتفويض بعض اختصاصاته يسمح لكل عضو في الجهاز التنفيذي بتدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وتحديد المسؤوليات
كما منح المشرع لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات هامة تتمثل في إمكانية تقديم طلب للمجلس من أجل إقالة كل نائب رفض أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به، بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له، أو في حالة ارتكابه أخطاء تخل بسير القطاع الذي حصل على تفويض فيه
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية
يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها
الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات
تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية
يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009
تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في
المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها
المادة الثانية
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع
مبلغ جزافي يحدد في 500000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني
والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة
مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب مجلس المستشارين
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه
في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع:
ـ مبلغ جزافي يحدد في 100000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50000 درهم بالنسبة للنقابات
ـ والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 997 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين
شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 208746 في 200000 درهم بالنسبة لكل مشروع
تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع
يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة
تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية:
ـ الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع
ـ الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 30709، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات
شروط وكيفية استعمال الوسائل السمعية البصرية من قبل الاحزاب خلال الحملات الانتخابية كما حددها القانون
يقضي المرسوم بأن تخصص لكل حزب من الاحزاب السياسية، التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو تتوفر على عدد من الأعضاء لايقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص في كل من الإذاعة الوطنية والقناتين التلفزيونيتين الاولى والثانية(البند 1)
كما يتوفر كل حزب من الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان على مدة بث من سبع دقائق على أساس ثلاث حصص في كل من الإذاعة والقناتين (البند 2) أما بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان فيتوفر كل حزب منها -حسب المرسوم- على مدة بث واحدة من خمس دقائق في كل من الإذاعة والقناتين، في حين يتوفر كل حزب من الأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات جماعية على حصتين من خمس دقائق لكل واحدة منها إذا تمكنت بترشيحها من تغطية عشر المقاعد الواجب ملؤها على الأقل خلال الانتخابات الجماعية (البند 3)
وينص المرسوم على أن تستفيد الأحزاب الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية الزوالية والمسائية بالنسبة للقناتين، والصباحية والزوالية بالنسبة للإذاعة الوطنية وتحدد مدة الحصة في خمس دقائق للأحزاب المشار إليها في البند (1) أعلاه، وفي ثلاث دقائق للأحزاب المشار إليها في البند (2) وتقوم الإذاعة والقناتان التلفزيونيتان ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد للحزب يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك في حصة فريدة تحدد مدتها الزمنية على الشكل التالي:
ثلاث دقائق بالنسبة للأحزاب المشار اليها في البند (1)، ودقيقتان ونصف بالنسبة للأحزاب المشار اليها في البند (2) ودقيقتان بالنسبة للاحزاب المشار إليها في البند (3) ولهذه الغاية، يقوم الحزب المعني بإخبار رئيس القطب العمومي السمعي البصري كتابة بتاريخ انعقاد التجمع الانتخابي داخل أجل لايقل عن 72 ساعة قبل تاريخ التجمع
كما أن كل حزب يستفيد من ثلاث حصص في المحطة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية، تعادل مدة كل حصة منها المدة المخصصة للحزب في إطار التدخلات المذاعة والمتلفزة وحسب المرسوم فإنه يجوز للأحزاب السياسية خلال حصص البث المخصصة لها، اختيار اللغة أو اللهجة التي تريد التوجه بها للناخبين كما يجوز للأحزاب السياسية خلال حصص البث المخصصة لها، والتي ترغب في ذلك، بث وصلات خاصة بها شرط ألا تتعدى مدة الوصلة 30 ثانية تحتسب مدتها الزمنية ضمن المدة المخصصة لحصص البث الخاصة بها
تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو2009
اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد
تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها
التدابير الاحترازية لمواكبة عملية التخليق
تتمثل في حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الالتزام بالحياد الايجابي والمراقبة المباشرة من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير، لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية
كما تتثمل هذه التدابير في التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص، في نفس الوقت، على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا، وتعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات
الخلية المركزية تتوصل بمختلف الادعاءات التي تكون مصدرها الشكايات الواردة على مصالح الادارة الترابية أو تلك الواردة على وزارة العدل، وكذا على المصالح الامنية، اضافة إلى المقالات الصحفية
المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة
الانتخابية من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009
سجل أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827
معتبرا أن عدد الاداعات التي بلغ عددها إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 1147 يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 05ر0 ادعاء لكل دائرة انتخابية
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12
عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12 يونيو إلى غاية يوم أمس بلغ 900 شكاية.
186 من هذه الشكايات تم تقديمها قبل الحملة و714 بعد انطلاقها، مبرزا أنه يتم تسجيل 53 شكاية يوميا، لكن هذا الرقم يظل بعيدا عن العدد المسجل خلال الانتحابات التشريعية 2007 حيث سجل يوميا 220 شكاية.
الهيئات القضائية بمختلف ربوع المملكة اتخذت الى غاية يوم أمس الثلاثاء قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية (32 في المائة).
وأبرز أن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39).
وأوضح أن جهة مراكش تاتنسيفت الحوز تأتي في المقدمة من حيث الشكايات حسب التوزيع الجغرافي ب 168 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت 102، وسوس ماسة درعة ب 92، ثم جهة وادي الذهب لكويرة بثلاث شكايات.
وبخصوص توزيع الشكايات حسب الانتماء الحزبي، بأن الأحزاب السياسية تقدمت ب 231 شكاية، موضحا أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة حيث تقدم ب 118 شكاية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 112 وحزب التجمع الوطني للاحرار ب`88، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 76.
كما تقدم أفراد ذاتيون ب` 519 شكاية والسلطة العامة ب` 29 شكاية، ومنتخبون آخرون ب` 33، فضلا عن هيئات المجتمع المدني التي رفعت 14 شكاية.
وفي ما يهم الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخابات، سجل عددها بلغ الى غاية يوم أمس 236 طعنا، توزعت بين 142 أمام المحاكم الادارية و94 أمام المحاكم الابتدائية.
أما الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، فقد بلغ مجموعها، حسب المسؤول بوزارة العدل، 4353 طعنا، توزعت على 2193 بالمحاكم الإدارية و2160 بالمحاكم الابتدائية
الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة
معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن راسلت وزير الداخلية في شأنها من أجل فتح تحقيق فيهاوتتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي
هيئات سياسية بمدينة سلا وكلت الهيئة للنظر في الخروقات التي يشهدها المجلس الجماعي بالمدينة
رصد المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات أن دعم الحملات الاعلانية وتحمل تكاليف المقار الانتخابية لبعض المرشحين، احد اوجه استخدامات المال المعلنة، أما الاستخدامات غير المعلنة فيأتي على رأسها ظاهرة شراء الاصوات التي تنشط عند كل انتخابات بشكل كبير هناك شراء اصوات في جميع الدوائر وهذا أمر يسئ الى الديمقراطية ويؤثر على نتائج المرشحين
اشكال الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال في الحملات الانتخابية
شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات
تجهيز المساجد بالساعات الحائطية و الزرابي ،عمل الخير أو البر والإحسان بغايات انتخابية ،تنظيم
الولائم ،تمويل حفلات، الزفاف الختان،الفحوص الطبية.
تحريك كل المشاريع التي كانت مجمدة
كمد قنوات التطهير، تبليط الأزقة ،عمليات ترصيف الشوارع
تبييض أموال في المجال السياسي
استغلال وسائل الإعلام الحكومية للترويج للمسؤولين المرشحين
تلوث البيئة والأماكن المختلفة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية،
توزيع المواد الغذائية والأدوية بالمجان من طرف بعض المرشحين
استغلال الفقر لتقديم إعانات من المال العمومي (موارد الإنعاش الوطني
الحياد السلبي للسلطة المحلية والجهات الوصية على الانتخابات تجاه كثير من حالات الخرق
انتشار الولائم واستغلال مناسبات الحفلات والجنائز من طرف بعض المرشحين؛
تعيين موظفين جماعيين خاضعين لنفوذ بعض المرشحين لرئاسة بعض مكاتب التصويت
احتفاظ السلطات المحلية ببطائق التصويت والتي تم استعمالها يوم الاقتراع بالنيابة عن أصحابها من
وموتى وقاصرين وممتنعين عن التصويت
تقديم الأعيان والجماعات المحلية والسلطات الدعم والمساندة وتوفير الوسائل اللوجيستيكية للائحة الكرامة والمواطنة بدائرة الرحامنة
اللجوء المكثف إلى استخدام المال لشراء أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر،
شراء الفائزين واحتجاز البعض الآخر مخافة شرائه
استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية
إقحام بعض الموظفين العموميين في الحملة الانتخابية أثناء أوقات عملهم؛
استغلال ظاهرة البطالة ووعد الناخبين بالعمل؛
سهولة انمحاء المداد المستعمل يوم الاقتراع لتفادي تكرار التصويت
استعمال الهاتف النقال لتصوير الرمز الموضوع على اللائحة من أجل
الحصول على المال؛
حث بعض أعوان السلطة الناخبين على التصويت في الساعات المتأخرة
للاقتراع لفائدة بعض المرشحين؛
خلاصات و توصيات
لكي لا تتحول الانتخابات الى تجربة تقتصر على أصحاب الثروات الكبيرة.
الربط ما بين حجم الدائرة الانتخابية والاحتياجات المالية المشروعة:
يجب البدء بتقييم عملي وواقعي لأدوات استعمال المال في الحملات الانتخابية.
فمنها المشروع: مصاريف المكتب، والدعاية الانتخابية المطبوعة (صور، كتيبات، ...)
ومنها المشكوك بأمره: مصاريف نقل الناخبين، صرف النفوذ الإداري (التوظيف، الخدمات المختلفة
ومنها غير المشروع: الرشوة المباشرة وغير المباشرة (المساعدات الاجتماعية والتربوية).
ان ضبط النفقات ممكن عبر تحقيق التدابير التشريعية الآتية:
تحديد أنواع المصاريف المشروعة وغير المشروعة والفترة التي يمكن فيها الصرف.
تحديد سقف للنفقات يحدد بحسب عدد الناخبين في الدائرة عن كل مرشح (ماذا بالنسبة للوائح).
إلزام المرشحين بألا يصرفوا على الحملة لانتخابية إلا من خلال حساب مصرفي خاص ترفع عنه السرية المصرفية ويكون خاضع للرقابة الدائمة من قبل مدقق محاسبة مجاز معين من المرشح على قائمة تضعها هيئة مستقلة.
تكون كل مخالفة للأحكام المالية أن تؤدي إلى إبطال نيابة المرشح.
الإعلام والدعاية الإنتخابية:
الحاجة إلى إيجاد التوازن التشريعي الذي يصون في آن واحد الحريات الإعلامية وينظم الإعلام والإعلان الانتخابيين في ما يخدم تساوي المرشحين في الحقوق والواجبات خلال الحملات الانتخابية؛ وكذلك تعزيز أصول المحاكمات العادلة والقضاء المستقل والفاعل والنزيه.
أهمية الإعلام كبيرة جدا، واستغلال الإعلام والدعاية الانتخابية بخطورة وأهمية استغلال السلطة.
الخيار المطروح هو بين الإباحة مع صعوبة المراقبة أو الإبقاء على المنع المطلق كما هي الحال عليه الآن. التفضيل هو للحالة الأخيرة مع تعديل المادة 49 من القانون، وتطويرها وفق الأسس الآتية:
تحديد قانوني دقيق يفرق ما بين الدعاية الانتخابية والإعلام السياسي الجائز (مثلا تدشين طريق او مشروع عام خلال فترة الانتخابات).
إدخال عقوبات تتدرج من الغرامات الى الإقفال المؤقت انتهاء بالإقفال النهائي للمؤسسة الإعلامية في حالات التكرار للمخالفات القصوى.
التأكيد على تأمين حق الدفاع ضمن مهل محددة وان قصيرة للمؤسسات الإعلامية موضوع تدابير في حال المخالفة.
الياء صلاحية المراقبة إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وإعطائه الإمكانيات التقنية والإدارية لإجراء المراقبة، والحق بتحويل وسائل الإعلام المخالفة إلى القضاء عند المخالفة؛ نذلك التأكيد على هذا الحق بالإحالة لكل متضرر
مراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية
مصادر الأموال المستخدمة، وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها
ضبط مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة، تحقيقا للشفافية في تسيير مساعداتهم المالية، وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيرادات المرشحين ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية، وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها
رفع العقوبات المالية والجنائية التي يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون
الشبكة المغاربية لحماية المال العام
تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة لتشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وقد سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
رسالة مفتوحة إلى مؤتمر الدول الأطراف الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش أيام 24و25 و26 أكتوبر2011
مراكش في 24/10/2011
الموضوع : من أجل محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام
تحية واحتراما
تستضيف مدينة مراكش مؤتمركم الرابع لتذليل الصعاب التي تعترض تغعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ،في ظل ظروف دولية دقيقة كشف خلالها الربيع العربي عن فساد كبير ، اسقط رؤسا كبيرة في انتظار تنحية كافة الديكتاتوريات الفاسدة. فحسب تقديرات البنك العالمي فان مرتكبي الأعمال الجنائية والمحتالين والهاربين من دفع الضرائب يهربون في كل عام ثروات تتراوح قيمتها بين 650 ملياردولار و 1050 نصفها يأتي من دول تعاني الفقر الشديد ، في حين أن مساعدات التنمية لاتزيد عن 100 مليار دولار.وحجم الاموال الناشئة عن الفساد والتي تم تحويلها من الاقتصادات النامية والانتقالية يتراوح مابين 20الى 40 بليون دولار امريكي سنويا ،وبالقارة السمراء جرى تهريب حوالي 854 مليار دولار نحو الخارج بأشكال مختلفة ، طوال المدة الفاصلة بين 1971 و 2008 .
وفي هذا الاطار فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ،المنخرطة في ائتلاف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، والمبادرة لتأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام .وبالنظر لأهمية هذا المؤتمر والذي تعلق عليه الشعوب المقهورة آمالا كبيرة ، وايمانا منا يضرورة تفعيل الاتفاقية وتطبيق المبادئ التي نصت عليها لما لها من أهمية حاسمة لضمان مصداقيتها العامة بتحريك آليات الشفافية والشمولية حيث مشاركة المجتمع المدني لا تعتبر مجرد اضافة اختيارية .نعلن تبنينا للبيان الصادر بتاريخ 20سبتمبر 2011 ، عن ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،جملة وتفصيلا تعزيزا لعملية استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها على نحو فاسد
.ولهذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ترى ضرورة تبني اتفاق الدول الأطراف على آليات التنفيذ وتوفير المساعدة الفنية واشتراط مشاركة ممثلي المجتمع المدني بصفة مراقب في الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية تفعيلا للمادتين 10 و13.وترجو ايلاء العناية للمطالب التالية :
- تجدد نداءها للمنتظم الدولي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام ، في الحالات التي يكون من الصعب أو الاستحالة فيها مقاضاة المسؤولين الفاسدين والذين يواجهون شعوبهم بالحديد والنار.
-إنشاء صندوق دولي تودع به فورا الأصول المسروقة عند الاكتشاف او التبليغ عنها والعمل على إرجاعها . -
مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب عن سنوات الاستعمار . -حث الدول على اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 بالتيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة..
-الاعتراف بأن المواطنين من البلدان الضحايا هم ضحايا بشكل جماعي بمقتضى إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الإجرام والتعسف في استخدام السلطة ، ونتيجة لذلك تمكين المجتمع المدني من الحق في مقاضاة كل شخص من السلطة العامة يقوم باختلاس المال العام أو تهاون في محاربة الفساد ومطالبته باسترداد المسروقات بدون قيود او شروط تشرعن للإفلات من العقاب.- حث الدول على تقليص المدة الزمنية للبث في قضايا الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء.
- الزام الابناك برفع السرية عن كل الودائع الناشئة عن الفساد والابلاغ عن أية معاملات مشبوهة .
- الغاء الواحات الضريبية مع فرض عقوبات اذا ما تلكأت في التعاون ولم تبلغ عن العوائد التي يحصل عليها الهاربون المهربون ومعاقبة التهرب الضريبي وتهريب الثروات والكشف عن جميع العمليات البنكية والتحويلات لكافة المسؤولين في العالم ،ونسهيل الحصول على المعلومات بشفافية .
- تجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعا في القطاعين العام والخاص، والإعمال الصادق والجدي للمادة 33 من الاتفاقية حول حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد.
وفي الختام نتمنى للمؤتمر النجاح محمد طارق السباعي
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)
ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
.
تفويت أرض الأملاك المخزنية بمراكش بمساحة 5759 م.م.لشركة خاصة من أجل بناء مدرسة خاصة في مجال التكوين السمعي البصري بمراكش سنة 20
تفويت أرض الأملاك المخزنية بمراكش بمساحة 5759 م.م.لشركة خاصة من أجل بناء مدرسة خاصة في مجال التكوين السمعي البصري بمراكش سنة 2006
في سنة 2006 تم تفويت أرض بمساحة تبلغ 5759 متر مربع من طرف الأملاك المخزنية بمراكش الى شركة مجهولة الاسم أسسها بعض الأجانب من اجل بناء مدرسة خاصة للتكوين في المجال السمعي البصري مقابل سومة كرائية بقيمة 1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات ولمدة أربعين سنة.
من بين شروط الالتحاق بهده المدرسة يجب على الطلبة أداء 50000 درهم سنويا كمصاريف التكوين, و قد بلغت مجموع مداخيلها لسنة 2007-2008 حوالي و4153585 درهم منها 2812341 درهم كعائدات من تسجيل الطلبة
وقد لعب الرئيس السابق للجامعة أحمد اجبلي "ونائباه السيد البواب والسيدة بوستى "دورا كبيرا في هدا التفويت المجاني، وأصبحا من المستفيدين والمسيرين الرئيسيين للمدرسة، بعدما استفادا من المغادرة الطوعية.، أما احمد اجبلي فقد توفي سنة 2008 بسكتة قلبية فورا " بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات احدى فضائحه المالية بميزانية الجامعة." ولتسهيل عملية التفويت للملك العمومي أسست شركة مجهولة الاسم برأسمال كانت قيمته تبلغ في البداية 300000 درهم،منها 80 في المائة لصالح مؤسسة "دار بلارج " وهي جمعية ذات المنفعة العامة أسستها السيدة " سوزان بيدرمان" السويسرية الجنسية، مقرها الرئيسي بسويسرا وفتحت لها فرعا بمراكش سنة 2000 , وهده الجمعية هي التي مولت بناء المدرسة وتجهيزها بمبلغ مالي قيمته 6 مليون أورو" ( حوالي65 مليون درهم
وفي صيف 2008 توفيت السيدة " سوزان بيدرمان " وتم تغيير اسم المؤسسة المساهمة في المدرسة الخاصة. وسميت من جديد "مؤسسة سوزان بيدرمان" بدل "مؤسة بلارج " كما تم الرفع من رأسمال الشركة في يونيو 2008 من 300000 درهم ( 30 مليون سنتيم) الى 37 مليون درهم ( 3 ملايير سنتيم و700 مليون سنتيم). وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم، ومجموع الأسهم يصل الى 370000 سهم. وحسب بعض الوثائق الموجودة بالسجل التجاري فان مساهمة مؤسسة سوزان بيدرمان في رأسمال هده المدرسة الخاصة ارتفعت الى 36700000 بعدما كانت مساهمتها تبلغ 300000 د. أم مساهمة جامعة القاضي عياض فقد بلغت عند التأسيس 20 في المائة اي 60000 درهم، أما نسبة مساهمتها بعد رفع رأسمال المدرسة ظل في حدود 20 في المائة لكن بقمة 740 مليون سنتيم، وهو المبلغ الدي نفاه رئيس جامعة القاضي عياض سنة 2009 , ادن ما هو هدف هده المساهمة السرية التي لا تظهر في أية وثيقة رسمية للجامعة، سنتيم؟ وهو ما يجهله لحد الآن جميع أعضاء مجلس الجامعة. وهو تناقض فادح بين بيانات السجل التجاري ووثائق الخبير للحسابات
والفضيحة الكبرى هي أن القانون السويسري لا يسمح باستثمار أموال الشعب السويسري في مشروع تجاري محض؟ وكيف يمكن أن يتم تفويت عقار عمومي بثمن تقريبا مجاني الى مدرسة تجارية خاصة ؟ في حين يمكن للجامعة أن تشيد فوقها حيا جامعيا للطلبة أو مؤسسات أخرى ؟
لأخد نظرة بشأن حجم المشروع التجاري الدي تم تمويله بطريقة غير قانونية عبر تبرعات الشعب السويسري أنضر الموقع الالكتروني
في سنة 2006 تم تفويت أرض بمساحة تبلغ 5759 متر مربع من طرف الأملاك المخزنية بمراكش الى شركة مجهولة الاسم أسسها بعض الأجانب من اجل بناء مدرسة خاصة للتكوين في المجال السمعي البصري مقابل سومة كرائية بقيمة 1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات ولمدة أربعين سنة.
من بين شروط الالتحاق بهده المدرسة يجب على الطلبة أداء 50000 درهم سنويا كمصاريف التكوين, و قد بلغت مجموع مداخيلها لسنة 2007-2008 حوالي و4153585 درهم منها 2812341 درهم كعائدات من تسجيل الطلبة
وقد لعب الرئيس السابق للجامعة أحمد اجبلي "ونائباه السيد البواب والسيدة بوستى "دورا كبيرا في هدا التفويت المجاني، وأصبحا من المستفيدين والمسيرين الرئيسيين للمدرسة، بعدما استفادا من المغادرة الطوعية.، أما احمد اجبلي فقد توفي سنة 2008 بسكتة قلبية فورا " بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات احدى فضائحه المالية بميزانية الجامعة." ولتسهيل عملية التفويت للملك العمومي أسست شركة مجهولة الاسم برأسمال كانت قيمته تبلغ في البداية 300000 درهم،منها 80 في المائة لصالح مؤسسة "دار بلارج " وهي جمعية ذات المنفعة العامة أسستها السيدة " سوزان بيدرمان" السويسرية الجنسية، مقرها الرئيسي بسويسرا وفتحت لها فرعا بمراكش سنة 2000 , وهده الجمعية هي التي مولت بناء المدرسة وتجهيزها بمبلغ مالي قيمته 6 مليون أورو" ( حوالي65 مليون درهم )
وفي صيف 2008 توفيت السيدة " سوزان بيدرمان " وتم تغيير اسم المؤسسة المساهمة في المدرسة الخاصة. وسميت من جديد "مؤسسة سوزان بيدرمان" بدل "مؤسة بلارج " كما تم الرفع من رأسمال الشركة في يونيو 2008 من 300000 درهم ( 30 مليون سنتيم) الى 37 مليون درهم ( 3 ملايير سنتيم و700 مليون سنتيم). وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم، ومجموع الأسهم يصل الى 370000 سهم. وحسب بعض الوثائق الموجودة بالسجل التجاري فان مساهمة مؤسسة سوزان بيدرمان في رأسمال هده المدرسة الخاصة ارتفعت الى 36700000 بعدما كانت مساهمتها تبلغ 300000 د. أم مساهمة جامعة القاضي عياض فقد بلغت عند التأسيس 20 في المائة اي 60000 درهم، أما نسبة مساهمتها بعد رفع رأسمال المدرسة ظل في حدود 20 في المائة لكن بقمة 740 مليون سنتيم، وهو المبلغ الدي نفاه رئيس جامعة القاضي عياض سنة 2009 , ادن ما هو هدف هده المساهمة السرية التي لا تظهر في أية وثيقة رسمية للجامعة، سنتيم؟ وهو ما يجهله لحد الآن جميع أعضاء مجلس الجامعة. وهو تناقض فادح بين بيانات السجل التجاري ووثائق الخبير للحسابات
والفضيحة الكبرى هي أن القانون السويسري لا يسمح باستثمار أموال الشعب السويسري في مشروع تجاري محض؟ وكيف يمكن أن يتم تفويت عقار عمومي بثمن تقريبا مجاني الى مدرسة تجارية خاصة ؟ في حين يمكن للجامعة أن تشيد فوقها حيا جامعيا للطلبة أو مؤسسات أخرى ؟
لأخد نظرة بشأن حجم المشروع التجاري الدي تم تمويله بطريقة غير قانونية عبر تبرعات الشعب السويسري أنضر الموقع الالكتروني
النهب والاختلاس نموذج التسيير بالجامعة المغربية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008
النهب والاختلاس نموذج التسيير بالجامعة المغربية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008
يظن المرء عادة أن المسؤولين بالجامعة أو بقطاع التعليم المدرسي يتسمون ببعض أخلاقيات التدبير، لكن الواقع غير دلك.فتقارير المجلس للحسابات المنجزة خلال السنوات الأخيرة توضح أن الفساد والاختلاس للمال العام هو نموذج التدبير السائد بجميع القطاعات العمومية كيفما كان نوعها: من جماعات محلية، اكادميات التعليم وجامعات، مستشفيات وخيريات ،وزارات ومندوبيات، مصالح الطرق والماء والكهرباء،الخ.عند قرائة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، يظن المرء انه يعيش في عصر يعود إلى ما قبل التاريخ بدون أخلاق وقوانين.
يمكن لكل مسؤول بالجامعة أن بصبح ثريا في ظرف وجيز لأن غياب أي مراقبة مالية تسهل على الأمر بالصرف مأمورية تزييف الفواتير وتضخيمها من أجل الاغتناء السريع على حساب المال العام. وهو ما نجح فيه كثير من العمداء والمديرون ورؤساء الجامعات وحتى المتواطئين معهم من رؤساء أقسام ومصالح، حتى أصبح بعضهم من أكبر المنعشين العقاريين بالداخل والخارج ( حالة العميد السابق لكلية الحقوق الذي أصبح بين عشية وضحاها من اكبر الأغنياء بمراكش واسبانيا، أصبح يملك عدة قصور وفيلات وضيعات داخل مراكش وأكثر من 5 شقق راقية وأراضي باسبانيا، أنظر الجريدة الرسمية لقاديس الاسبانية سنة 2007 ماي صفحة 11 وشتنبر صفحة 5 ومقعها الالكتروني)
ولتوضيح بعض حالات الفساد التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بجامعة القاضي عياض بمراكش في تقريه لسنة 2008 نعرض ملخصا لبعض أنواع أساليب النهب المستعملة من طرف لصوص الجامعة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات اقتصر على الفترة بين 2002 و2006 فقط، ولم يتطرق أيضا إلى فحص جميع بنود المصاريف أو المداخيل في إطار ميزانية التسيير لان دلك سيتطلب منه وقتا أطول وموارد بشرية لا يملكها لفحص جمع الوثائق المحاسبتية التي تفوح منها رائحة الاختلاس.ولو قام بفحص الفترات السابقة لأصيب قضاته بالدوران بسبب حجم النهب والاختلاس التي تعاطي له الآمرون بالصرف مثلا بكلية الحقوق,
وما يجب التذكير به هنا كذلك هو أن جميع بنود ميزانية الجامعة ومؤسساتها يتم التلاعب بها ان لم نقل امتصاصها من طرف الأمرين بالصرف حتى لو كانت تتضمن بضعة ألاف دراهم كبنود اقتناء الدواء للطلبة واقتناء الألبسة الرياضية لهم.
أما نهب الهبات الأجنبية ( الاتحاد الأوروبي ، المنظمة الفرانكفونية، المنظمات الألمانية ، المؤسسات الوطنية ) والتي لا تسجل عادة في حسابات الجامعة ومؤسساتها ، فلا يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يعلم بوجودها فبالأحرى أن يقوم بفحصها.
وهاهي بعض الخروقات والتلاعبات بالمال العام التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير جامعة القاضي عياض في تقريره لسنة 2008
اقتناء معدات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بقمة 400 مليون ستنيم ، والتي لم يتم تشغيلها لعدم وجود دليل لاستعمالها اقتناء معدات من طرف كلية الطب بقيمة مليار و300 مليون سنتيم ( 13 مليون درهم ) سنة 1998-1999 ولم يتم تشغيلها أيضا.
اقتناء معدات من طرف كلية العلوم السملالية بقيمة 60 مليون سنتيم ولم يتم تشغيلها كدلك؛
غياب نظام لتسيير المواد الكيماوية والمعدات المحفوفة بالمخاطر؛
غياب نظام لمشكل النفايات والمخازن؛
غياب نظام للتسيير ودليل لمسا طير ومعطيات يتعلق باستعمال هده المعدات؛
غياب إبرام عقود لإصلاح الأجهزة المستعملة؛
عدم وجود أنظمة للمعلومات وغياب التخطيط والتنظيم؛
غياب مخطط مديري أو معلوماتي محكم ولا وجود لنظام مندمج؛
برنامج APOGEE ( ابوجي) المعلوماتي كلف مصاريف بقيمة 950.000 درهم بشأن التكوين لكن لا وجود للوثائق التي توضح محتوى هدا التكوين وعدد المستفيدين وكدا مدته ، كما لا توجد نفس الوثائق بالنسبة للتكوين في لبرنامج ORACLE المعلوماتي" اراكل ".
غياب نظام عقلاني لتسيير المكتبات الجامعية واستعمالها
المسكن الوظيفي:
تتوفرا الجامعة على 21 مسكنا 10 منها مستغلة دون قرار إداري، عدم وضع عدادات فرية متعلقة باستهلاك الكهرباء وتتحمل الجامعة مصاريف هدا الاستهلاك.
المساهمة الغير القانونية في بعض الشركات مثل شركة " كرين تكنلوجيا " والمدرسة العليا للسينما و للفنون البصرية ESAV " وشركة تكنلوجيا " وتوجد كلها بمراكش. وتبلغ قيمة المساهمة ب20.000 درهم للأولى و60.000 درهم بالنسبة للثانية. تم أدائها من الأموال الموضوعة بحساب بنكي في " إطار كرسي ابن رشد" وهدا مخالف لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بقانون التعليم العالي وتعتبر ملغية لأنها غير مرخص بها بواسطة مرسوم.
ملاحظة الهيئة لحماية المال العام بالمغرب بشأن المدرسة العليا للسينما وللفنون ابصرية
في صيف 2008 تم رفع رأسمال الشركة المسيرة للمدرسة العليا للسينما من 300000 ألف درهم إلى 3 مليار سنتيم ( 37 مليون درهم ) وبدلك أصبحت نسبة مساهمة الجامعة في حدود 740 ملون سنتيم حيث احتفظت بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة, ورغم ان الوثائق بالسجل التجار تؤكد هده المساهمة للجامعة إلى أن رئيس الجامعة السابق "محمد مرزاق" ينفي هدا المبلغ، وبدلك ازداد ت قيمة المساهمة غموضا.
الممتلكات حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات: تتوفر الجامعة على ممتلكات عقارية تقدر بمساحة 79،89 هكتار وضعيتها مزرية.
الممتلكات المنقولة : سجل المجلس الأعلى عدة نواقص بكل السجلات وبجميع المؤسسات كغياب سجلات الجرد للمعدات والآلات المتعلقة بالمكان الموجهة إليه، وأثمان شرائها ومرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها , كما أن المجلس وقف على تشطيبات ببعض السجلات ، ولاحظ عدم وجود بعض المعدات والمعدات المكتبية التي اقتنيت ببعض الكلية
عدم تعميم المعلوميات بالنسبة لتسيير بعض الممتلكات المنقولة
ملاحظة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب: جميع ملاحظات المجلس الأعلى تدل على أن اختلاس المال العام هو نموذج التدبير السائد بمؤسسات الجامعة.
نادي الجامعة
أسس نادي الجامعة بتاريخ 5 يبراير 1988 وفتح حساب بنكيا بالبنك التجاري بمراكش و يسيره رئيس تسيير المجلس ومدير النادي، الذي يعمل تحت مسؤولية رئيس الجامعة. في سنة 2006 مثلا بلغت مداخيل النادي 1,525,782 درهم، ونفقاته 834,090 درهم،. إلا أن " الحي الجامعي الدوديات " يتحمل جميع مصاريف الكهرباء والماء وصوائر أخرى لتزويد مرافق النادي وتوابعه.
ملاحظة الهيئة الوطنية لحماية المال العام: بما أن النادي تم بنائه على حساب ميزانية الجامعة وأن الحي الجامعي يتحمل بعض مصاريفه فان عدة تساؤلات تحوم حول مصير جميع مداخيل النادي وخاصة ادا أخدنا بعين الاعتبار أثمان المبيت والأكل بالمطعم، حيث لا توجد شفافية بشأن عدد ليالي المبيت، وأثمان المطعم التي تؤديها الجامعة ومؤسساتها لضيوفها بمناسبة تنظيمها لندوات ومهرجانات ،
تدبير ميزانية الجامعة
حسب المادتين 7 و18 من القرار رقم 2-2471 . DE/SPC بتاريخ 17 ماي 2005 والمتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبتي للجامعات, تتكون محاسبة الأمر بالصرف بالجامعة من محاسبة ميزانية ومحاسبة عامة,
هده الأخيرة يجب أن تكون مطابقة لقواعد المدونة العامة لمعايير المحاسبة, في هدا الشأن لوحظ أن الجامعة تقتصر على مسك محاسبة الميزانية فقط وهدا خرق فادح للقانون.
بشأن مدا خيل الجامعة يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام قواعد المحاسبة العامة بجميع مؤسسات الجامعة وخاصة كلية الحقوق,
فيما يتعلق بمداخيل التكوين المستمر(ومصاريف الملف والتكوين) فعدة تعريفات يتم تطبيقها في غياب قرار من مجلس الجامعة يحدد هده التعريفات وتصل هده التعريفات إلى 6 ملايين سنتيم للتكوين في الماستر مثلا.
كلية الطب والصيدلة بمراكش
تم تحصيل بعض المداخيل بصفة غير قانونية في الفترة بين 2004 و 2007 من طرف موظف لا يتوفر غلى صفة وكيل المداخيل ، كما لا يملك سجلات المداخيل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل, كما لم تدل المؤسسة بالمستندات المتعلقة بالمداخيل الخاصة المنجزة بين الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى 9 شتنبر 2005 ، لان الشخص غادر عمله بصفة غير قانونية ولم يترك أية وثيقة تتعلق بالمداخيل
ومن بين هده المداخيل الغير القانونية : عدم إدراج ثمن استغلال مقصف الكلية بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 15 مارس 2005. وتبين من بعد أن المستفيد من الاتفاقية حصل على مبلغ إجمالي للكراء يقدر ب 95000 درهم بين 2006 و 2007
المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي
تم تحصيل مصارف التسجيل على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي في بداية كل سنة ودلك بدون أي سند أو أي نص تنظيمي، أما المبلغ الإجمالي للمداخيل المحصل عليها بصفة غير قانونية على مستوى هده المدرسة طيلة المدة بين 2003 و2007، فقد بلغت 513,000 درهم ( 1712 طالب ، لكل طالب 300 درهم)، مع العلم أن هده المداخيل غير مسجلة في الوضعية المحاسبية لهده المدرسة,
من بين ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول نفقات التسيير : عدم التوصل بإحدى المعدات المعلوماتية بقيمة 14 مليون سنتيم لصالح بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أسفي درهم بتاريخ 12 دجنبر 2005.
وبشان كلية الحقوق بمراكش سيخصص تقرير مفصل حول التلاعب بميزانيتها فيما بعد.
التلاعب بنفقات تسيير الجامعة
فتح حسابات بنكية بدون ترخيص من طرف وزارة المالية والتي وضعت الأموال المحصل عليها من في إطار مشاريع البحث والتكوين كما لم تدمج النفقات المؤداة بواسطة هده الأموال في إطار الميزانية.
التلاعب بصفقات البناء:
بشأن تدبير النفقات في اطار صفقات البناء الجامعة يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات عقدت الجامعة عدة صفقات مهمة للبناء بمبلغ إجمالي قدره 19,425,874 درهم، منها:
الصفقة رقم 55.2./PEFLM/ المتعلق بتوسيع كلية الآداب بمراكش:حدد كناش التحملات مدة الانجاز في 4 أشهر الا أن هده المدة أصبحت 4 سنوات ولم تنجز الأشغال لحدود 2010؛
الصفقة رقم 56.02. / PEFDM/ المتعلقة بتوسيع كلية الحقوق بمراكش: انجاز تحت ارضي على مستوى البناية المزمع بنائها بدون ان تكون واردة بكناش التحملات الخاصة بهد الصفقة، مدة الانجاز حددت في 4 أشهر لكن الأشغال لم تنجز بعد مرور 4 سنوات على البدء في تنفيذ الأعمال؛
الصفقة رقم 96.2004 ENSA/ المتعلق ببناء خزانة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش: حدد المبلغ الإجمالي للصفقة الأصلية بقيمة 2,2 مليون درهم غير أن دراسة أرضية أساس بناية الخزانة المنجزة من طرف المختبر بينت أن الأرض التي ستنجز عليها الخزانة كانت عبارة عن ردم قديم بعمق 5 أمتار وتتطلب نظاما جديدا لأساساتها, كما أنجزت الحصة رقم 1 المتعلقة بالأشغال الكبرى والمساكة والتكسية بشكل جزئي من طرف المقاول وبتجاوز مبلغ الصفقة ب 469,039 درهم أي بنسبة 27 في المائة من المبلغ التقديري الوارد في بيان الأثمان؛
الصفقة رقم 01,2005 /IVPUCAM/ المتعلق بأشغال بناء مقر رئاسة الجامعة: سجل انجاز هده الصفقة تأخيرا تجاوز 31 شهرا ولا زال الى حدود 2011 عبارة عن ورش ، بينما كان يتوقع انجاز الأشغال خلال 10 أشهر؛
الصفقة رقم 88. 05 CAC/ المتعلقة بأشغال بناء مركز التحليل والتمييز: كان من المفروض أن تنتهي الأشغال في مايو 2007 , إلا أن التأخير المسجل في انجاز أشغال هدا المركز يقدر ب 17 شهرأ.
طلب المجلس الأعلى للحسابات من رئيس الجامعة القاضي عياض الجواب عن هده الملاحظات التي تم تبليغه بها، لكنه رفض.
الحماية الدستورية للأموال العامة
inpbpm.unblog.frلقد أدى تزايد أقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادي إلى اتجاه اغلب الدساتير المعاصرة نحو تخصيص فصل خاص على التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويحتوي هذا التنظيم على القواعد التي تنظم الأموال العامة من حيث أنواعها وأهدافها
لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام
مظاهر حماية الأموال العامة
السباعي والحذف الدستوري
جمعويون ناظوريون أسهموا في تأجيل تأسيس هيئة حماية المال العام
أساليب وطرق ٳدارة المال العام
inpbpm.unblog.frباتت أساليب وطرق ٳدارة المال العام من أكثر الموضوعات عرضة للمناقشة واﻹجتهاد فى ظل التغيرات المهمة التى طرأت على الخيارات اﻹقتصادية وأختلاف أدوار الحكومات وتوجهاتها. وتعد النظم المالية والمحاسبية المستخدمة فى نشاطات ٳدارة المال العام، ومن
المال العام النهري
inpbpm.unblog.frالمال العام النهري: ويشمل الأنهار وفروعها ومجاري المياه القابلة للملاحة ابتدءا من النقطة القابلة للملاحة إلى البحر والقنوات والموانئ النهرية ويتحدد هذا الخط من خلال تحديد متوسط مستوى النهر إثناء مدة طويلة من الزمن،ولا يؤخذ بنظر الاعتبار السنين
الحماية القانونية للأموال العامة
inpbpm.unblog.frان الحماية القانونية للأموال العامة لها أصلها التاريخي حيث أن بعض الشرائع القديمة مثل شريعة حمو رابي والقانون الروماني قد عرفت التفريق بين نوعين من الأموال وأنها قد شددت عقوبة جرائم الاعتداء التي تقع على المال العام مما يدل على وجود حماية
المال البحري
الأموال العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الإدارة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في زيارة تفقدية للمشاريع المنجزة بمدينة الحسيمة
rifstar.comفي إطار تتبع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للعديد من المشاريع المنجزة بمدينة الحسيمة , قصد التأكد من مدى ملائمة الأشغال المنجزة مع الإعتمادات المالية المرصودة لها , سيقوم رئيس الهيئة بمعية بعض أعضاء المكتب التنفيذي يوم السبت 30
مفهوم المال العام
inpbpm.unblog.fr
السباعي: القضاء بالناظور أثر عليه المال
www.nadorplus.comحـوارات | ثقافة وفن | حرّية تعبير | روبورتاجات | مرئيــات | إس إم
في إطار تتبع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ترفع شكاية ضد رئيس مجلس بلدية المنارة ساب
maghress.com
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش
Archive video 2006/2011 · Instance Nationale de Protection des Biens Publics au maroc
inpbpm.unblog.fr





